I. مقدمة
يقول جوستنيان في مقدمة مدونته الشهيرة المعروفة باسمه : ” لكي تحكم الدولة حكما صالحا في وقت السلم وفي وقت الحرب لا بد من الاعتماد على ركنين: الاسلحة والقوانين.بالاسلحة يستمر قاهرا لكل عدو من الخارج يقصد الدولة بسوء، وبالقوانين يقطع دابر المظالم التي يبيّتها بعض الاهالي لبعض.وبهذا يكون الامبرواطور جديرا باللقبين معا،لقب نصير العدل،ولقب المظفر المنصور”.
تشكل هذه المقولة لوجستينان افضل مدخل للحديث عن العلاقة بين القانون والقوة.ولا يبدو السؤال الذي طرحناه، كعنوان للورقة البحثية في هذا المؤتمر، سؤالا جديداً، اذ ان العلاقة بين القانون والقوة، وفي مختلف العصور كانت شديدة التعقيد، تناولها فلاسفة وسياسيون وحقوقيون في مؤلفاتهم سواء على المستوى الوطني لا سيما حول شرعية السلطة في اللجوء الى القوة لبسط سيادتها على اقليم الدولة، وكذلك الامر في ما يتعلق في اطار العلاقات الدولية والقانون الدولي والنزاعات بين الامم والدول سواء في حال السلم او الحروب والثورات والعدوان والاعتداءات غير الشرعية.
نستذكر هنا ما ورد على لسان تراسيماخوس trasymachus قبل الاف السنين في الجمهورية لافلاطون وهو يتحدث عن العدل بقوله: إن القانون هو ” حكم الاقوى”(دنيس لويد، فكرة القانون، ص ) وان القوة هي المعيار لفرض اي قواعد قانونية، فيما برزت وجهات نظر اكثر حداثة مغايرة نادى بها الفقيه الهولندي هوغو غروتيوس في مؤلفه الشهير “قانون الحرب والسلام” والذي يعد ابو القانون الدولي وتعد نظريته مصدرا مهما لفهم العلاقات الدولية، فضلاَ عن آراء كل من: بوفندوف،وولف،وبورلامكي في الحقبة ذاتها الذين نشروا مبادئ القانون الطبيعي، واسسسوا لما سيسمى في ما بعد بالقانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
نعود الى مقولة” أن القانون هو سيد العالم، المأخوذة عن الفرنسية le droit est le souverain du monde والتي تنسب الى السياسي الفرتسي الكونت ميرابوMirabeau في حقبة الثورة الفرنسية اذ بقيت شعاراً وأمنيةً، كما سوف نبيّنه في متن هذه الورقة، حيث اثبتت الاحداث الدولية ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية ان القوة هي التي كانت تسود وفق مصالح الدول المنتصرة(الاستعمارية الكبرى) بخلاف ما نص عليه ميثاق الامم المتحدة والشرعية الدولية فتدخلت في مصير الدول ومستقبلها تحت حجج واهية ناسبة الى نفسها اي هذه الدول الاستعمارية اللجوء الى القوة لدواع انسانية وحماية السلم والامن الدوليين او تحت شعار الدفاع عن النفس، ولم يحترم القانون الدولي ولا قرارات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ولا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وكي يبقى اطار البحث زمنيا فاننا نكتفي بالفترة التي حصلت بعد احداث الحادي عشر من ايلول 2001 الى العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة وارتكاب الجرائم التي ترتقي الى مستوى الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتي تخالف قواعد القانون الدولي كما سنبينه في متن الورقة.
II. القوة في وجه القانون الدولي
نص ميثاق الامم المتحدة، ولاسيما في ديباجته على مبادئ اساسية تضمن حماية الامن والسلم الدوليين وضرورة عدم استخدام القوة لحل النزاعات واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل هذه النزاعات بالطرق الودية السليمة.
وادرك واضعو هذه الوثيقة ان الخلافات قد لا تحل بالطرق الودية بين الدول فجرى انشاء جهاز قضائي تابعة للمنظمة الدولية هو محكمة العدل الدولية لحل الخلافات بين الدول، تكون قراراتها ملزمة للاطراف تجنباً للنزاعات والصراعات المسلحة وتجنب استخدام القوة، ووفق آليات نص عليها النظام الاساسي للمحكمة الدولية التي نظرت في العديد من النزاعات وجنبت الكثير من الحروب وساهمت في ارساء العدالة الدولية.
ولم تكن تمضي سنوات قليلة حتى صيغت اتفاقية دولية لمنع الابادة الجماعية رغم ان هذا المصطلح كان حديث النشأة يعود التي المحامي الذي وضعه في العام 1944 بعد ويلات الحرب العالمية الثانية وعمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش النازي في عموم اوروبا وبموازة انشاء محكمة العدل الدولية بدأت المحاكمات الجنائية في نرومبورغ (المانيا) وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب.
واعتقد العالم ان الامم المتحدة وجهازها التنفيذي اي مجلس الامن وكذلك محكمة العدل الدولية سيساهم في الحد من الويلات والحروب، بيد ان الاحداث التي حصلت خلال العقود الاخيرة والتي اودت بحياة الملايين والمشردين في العديد من مناطق النزاع في العالم(منطقة البلقان،الشرق الاوسط،افريقيا…وغيرها) اثبتت عدم فعالية ودور مجلس الامن والامم المتحدة لاسيما مع استخدام الدول الاستعمارية السابقة حق النقض في العديد من الصراعات والنزاعات كما حصل مؤخرا في الاراضي الفلسطيينة المحتلة عقب العدوان الاسرائيلي على غزة بشكل ينتهك مبادى الميثاق الدولي وحقوق الانسان وقواعد واعراف القانون الدولي من ارتكابات ممنهجة للابادة الجماعة في غزة، كما عطلت الولايات المتحدة اتخاذ اي قرار في مجلس الامن لوقف العدوان والمجازر الموصوفة لغاية اليوم.
واللافت ان هذه الدول ما انفكت تنادي الكيان الصهيوني في اسمته حقها في الدفاع المشروع بضرورة احترام القانون الدولي في النزاع الحاصل وعدم تجاوز القانون الدولي الانساني والحفاظ على حياة المدنيين، وهو ما لم تصغ اليه الدولة الصهيونية ولم تصغ الى كل نداءات الامم المتحدة وامينها العام السيد غوتيرش والمنظمات الدولية المرتبطة بالامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية وغيرها.
علينا ان نستذكر بعض الاحداث الدولية التي خرقت بها الولايات المتحدة ميثاق الامم المتحدة وعدم استخدام القوة واحترام سيادة الدول سواء في الدول المحيطة (غرينادا، نيكارجوا ،بنما) بها او التي تبعد عنها الالاف الاميال كما هو الحال في العراق وافغانسان والصومال
– استخدام القوة في كل من غرينادا وبنما ونيكارغوا
تدخلت الولايات المتحدة الاميركية بشكل علني في ثلاث دولة لا تبعد عن حدودها سوى مئات الاميال تحت حجج واهية(حماية الرعايا، نشر الديموقراطية،حماية حقوق الانسان) كما انها غزّت، بشكل سري، العديد من الصراعات الساخنة في العالم، كما تسرب من وثائق ويكيليكس مؤججة الحروب والازمات وفق مصالحها من دون مراعاة ما تنادي به من ديمقراطية وحق تقرير المصير واحترام حقوق الانسان.
في غرينادا الواقعة في منطقة الكاريبي شنت الولايات المتحدة الاميركية في 25 اكتوبر 1983 حملة عسكرية اطلقت عليها تسمية “الغضب العاجل” بهدف الاطاحة بالحكومة الماركسية بقيادة برنارد لوارد Bernard loard. وادت الحملة العسكرية الى سقوط العديد من الضحايا وتمكنت واشنطن وحلفاؤها من اعادة الحكومة الموالية للغرب بالقوة وسط انتقادات واسعة للولايات المتحدة التي اعتبر تدخلها في الجزيرة انتهاكا للقانون الدولي لا سيما انه لم يحظ بموافقة من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن ولا منظمة الدول الاميركية واعتبر هذا التدخل غزوا واحتلالا لدولة ذات سيادة.
في نيكارغوا الدولة الواقعة… كان تدخل واشنطن بدعم الثوار بشكل علني للاطاحة بالحكومة الشرعية برئاسة الاشتراكيين، وقدمت لهم الدعم الكامل من مساعدات مالية وعسكرية كما أنها قامت بأعمال عسكرية مباشرة عبر قيامها بزرع الغام في مياه نيكارغوا الاقليمية مما دفع الاخيرة الى تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة امام محكمة العدل الدولية في 9 نيسان 1984.
واعتبرت محكمة لاهاي الدولية ان انتماء دولة الى نظام سياسي معين لا يعتبر خرقاً للقانون الدولي العرفي، حيث لا يمكن خلق قاعدة جديدة تعطي الحق لتدخل دولة بشؤون دولة اخرى(قاسم،التدخل الدولي،أـطروحة، ص 116).
وليس بعيدا عن غرينادا ونيكارغوا،غزت الولايات المتحدة بنما في العام 1989 للاطاحة بالجنرال مانويل نورييغا تحت حجة حماية ارواح الاميركيين واعادة الديموقراطية ومحاربة تجارة المخدرات.وادى الغزو الاميركي الى سقوط المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية لبنما وزعزعة استقرار المنطقة بشكل يخالف قواعد القانون الدولي، بل ذهبت الى ابعد من ذلك بتوقيف الجنرال نوررييغا ومحاكمته امام المحاكم الجنائية الاميركية.ولم ينجح مجلس الامن الدولي المخول حماية الامن والسلم الدوليين في ادانة الغزو الاميركي بسبب حق النقض الفيتو الذي استعمل من قبل ثلاث دولة لها هذا الحق الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا(قاسم،مصدر سابق،ص 117).
بقيت الولايات المتحدة خارج المساءلة الدولية في التدخل غير المشروع في الدول الاميركية الثلاث، جاعلة نفسها شرطي البحار وناشرة الديموقراطية وحقوق الانسان ومكافحة المخدرات، مغلبة مصالحها على جميع القيم والقواعد القانونية الدولية، لتكون القوة والتهديد بها اداة لارضاخ الحكومات والدول وتغيير الانظمة المنتخبة ديموقراطيا الامر الذي فجر موجات من الغضب والكراهية تجاه واشنطن لا سيما دعمها الكيان الصهيوني الامر الذي دفع الى احداث الحادي عشر من ايلول واستخدام القوة والعنف داخل الولايات المتحدة وعلى مراكز ومؤسسات شديدة الحساسية للادارة الاميركية لتتذرع الولايات المتحدة بهذه الاحداث البشعة وتمارس الهيمنة والغزو على بلدان اخرى بحجج “الحرب على الارهاب” كما حصل في افغانستان والعراق والصومال الامر الذي أدى انتائج كارثية في هذه البلدان.
– استخدام القوة في العراق وافغانسان والصومال
في الحقيقة لم يتأخر الرد الاميركي على احداث الحادي عشر من ايلول 2001 التي ضربت ولايتي واشنطن وبنسلفانيا حاصدة الالاف من ارواح الابرياء الاميركيين، ولا تزال تداعيات هذا الهجوم بالطائرات حاضراَ في لاوعي الشعب الاميركي رغم كل هذه السنوات، حتى قيل، بحق، ان ما قبل 11 ايلول ليس كما قبله، سواء على صعيد السياسات العامة للادارة الاميركية او في استراتجيات اللجوء الى القوة للقضاء على ينابيع الارهاب وتجفيف منابعها، مبيحة لنفسها التدخل في كافة البلدان واستخدام القوة والعنف في خرق فاضح لميثاق الامم المتحدة ووظيفة مجلس الامن لا سيما ان الرئيس بوش الابن خيّر الدول والانظمة بين فسطاطين اما الوقوف مع واشنطن في هذه الحملة او الوقوف مع “الارهابيين” على حد تعبيره.
ففي افغانستان،ودون الحصول على تفويض من مجلس الامن،
III. القانون في وجه القوة والعدوان(مقاضاة اسرائيل امام محكمة العدل الدولية)
كشف العدوان الاسرائيلي على غزة الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني مرتكبا ابشع الجرائم الدولية مستهدفا المدنيين من نساء واطفال وكبار السن والمستشفيات والمدارس ودور العبادة التي لجأ اليها التازحون من هول العدوان، فلم يوفر العدو اي محرمات ولا اتفاقيات دولية او مواثيق دولية فالقى الالاف القنابل والاسلحة على بقعة جفرافية صغيرة تأوي نحو مليوني شخص، واثناء فرارهم من المجازر عاد العدو واطلق القنابل على الفاريين في مشهد لم نراه حتى في الحرب العالمية الثانية وما قام به الجيش النازي.
مقابل العنف المفرط الذي مارسه الكيان الصهيوني بحق المدنيين والاطفال في غزة نرصد ردود فعل الدول الاستعمارية والغربية التالية: ان لاسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ولكنها عليها ان تحترم القانون الدولي
امام هذا الواقع، وفي ما العلم يتفرج بادرت دولة جنوب افريقيا الى تقديم دعوى امام محكمة العدل الدولية ضد “اسرائيل” بتهمة الابادة الجماعية مستخدة سلاح القانون والعدالة الدولية لوقف المجازر،مع الاشارة الى ان جنوب افربقبا ليست طرفا في النزاع وليست متضررة بشكل مباشر وتبعد الاف الاميال عن غزة، بخلاف السوابق القديمة التي اقيمت امام محكمة العدل الدولية ياهمة الابادة الجماعة حيث كان اطراف الدعوى امام محكمة لاهاي هما طرفين في النزاع(البوسنة والهرسك/بوجه يوغوسلافيا السابقة اي صربيا والجبل الاسود؛ كرواتيا/بوجه صربيا والجبل الاسود)
كما تقدمت نيكارغوا مطلع شهر مارس الجاري بطلب للمحكمة الدولية لبدء الاجراءات ضد المانيا بسبب انتهاكات من قبل المانيا لتعهداتها بموجب منع جريمة الابادة الجماعية واتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.
وقالت نيكارغوا ان المانيا بدعمها السياسي والمالي والعسكري لاسرائيل وسحب تمويلها للانروا تيسر ارتكاب الابادة الجماعية وتفشل في الوفاء بالتزامها بفعل كل ما يمكن لمنع ارتكابها،طالبة من الكحكمة الدولية اتخاذ تدابيرمؤقتة في اسرع وقت ممكن فيما يتعلق يمشاركة المانيا في الابادة الجماعية ومخالفة القانون الدولي الانساني.
ان اخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي ينطوي على ما يسمى ب”اجراءات الموت البطيء”. في قضية اكايسو Akayesu اعتبرت المحكمة الجنائية لرواندا ان هذه العبارة تشمل من بين امور اخرى” إخضاع جماعة من الناس لنظام غذائي للكفاف، وللطرد المبرمج من المنازل وللحد من الخدمات الطبية الاساسية دون الحد الادني من المتطلبات”،او” للحرمان المتعمد من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة،مثل الاغذية او الخدمات الطبية.
من جهتها اعتبرت المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة في قضية بردانين brdanin ان اجراءات الموت البطيء تشمل احداث ظروف من شأنها ان تؤدي الي هذا المصير، مثل الحرمان من السكن الملائم والالبسة والنظافة والعمل المفرط او الاجهاد البدني. ليس مطلوبا ان تؤدي هذه الظروف الحياتية في الواقع الى الدمار المادي للجماعة، كليا او جزئيا، انما المطلوب هو فقط ان يراد منها تدمير الجماعة اي ان تهدف الى تحقيق النتيجة(كاسيزي،القانون الجنائي الدولي،ص 228).
مخالفة مبدأ التناسب او التوازن في القانون الدولي الانساني كما تكرس في قرار صادر عن المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في العام 2000 يتعلق بقصف عشوائي لقرية في البوسنة اطلقت منها نيران خفيفة فردت عليها القوات الصربية بعنف ادى الى تدمير القرية.واوضحت المحكمة ان الرد كان قاسيا وغير مبرر ويخالف مبدأ التناسب او التوازن في القانون الدولي(محمد المجذوب، في تقديمه لكتاب القانون الدولي الانساني، نوال سبج، منشورات الحلبي ،بيروت،2010،ص 13)
IV. خلاصات عامة
ليست الحرب سوى استمرار للسياسة بوسائل اخرى،على حد تعبير كلاوزفيتزk.Clauswitz، تهدف الى اخضاع العدو وتحقيق نتائج سياسية تتوافق مع المصلحة العليا للدولة الآنية او تحقيق اهداف مستقبلية محتملة(الحرب الروسية- الاوكرانية على سبيل المثال) دون مراعاة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
واثبتت الاحداث ان اللجوء الى القوة او مجرد التهديد بها هي المعيار الذي يتحكم في العلاقات الدولية لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية،رغم كل النصوص والمعاهدات والاعلانات الدولية وميثاق الامم المتحدة التي تحرم اللجوء الى العنف في حل الصراعات بين الدول،كما لم يحترم حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا سيما حق الشعب الفلسطيني الذي يقاوم منذ عقود لنيل حريته،ويقاوم بوحشية من قبل الاحتلال الصهيوني تدعمه الولايات المتحدة والدول الاستعمارية السابقة.
واثبتت الاحداث ان المقاومة المسلحة هي الاساس لتقرير المصير وتحرير الاراضي كما هو في لبنان وفلسطين حيث اثبتت المقاومة ان الميدان هو الاساس لاعادة ما هو منتزع من حقوق،وهي القادرة على فرض شروطها واخضاع العدو.وإن عدم قدرة العدو على حسم الامور في غزة وتحقيق الاهداف التي اعلن عنها في بداية العدوان(القضاء على المقاومة واسترداد الاسرى) من شأنها ان ترسم استراتيجيات مقبلة في الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني،وان تلاحم المقاومة في مختلف الجبهات وتكتيكاتها،كلّ في ميدانه،سيكون عاملا حاسما في تحقيق النصر المؤكد،رغم التضحيات الكبيرة.
وان قيام بعض الدول كجنوب افريقيا ونيكارغوا بمقاضاة اسرائيل ومن يدعمها امام محكمة العدل الدولية واخضاعها للمحاكمة العلنية بجرم الابادة الجماعية من شأنها ان تكون سلاحا اضافيا في وقف العدوان وجعل الكيان الصهيوني تحت المحاكمة والمساءلة وملاحقة مسؤوليه امام المحاكم الجنائية او العمل على انشاء محكمة جنائية خاصة كما حصل في راوندا ويوغوسلافيا لمحاكمة مجرمي الحرب بعد اثبات حصول الابادة الجماعية.
المصادر والمراجع
• كاسيزي،انطونيو: القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثالثة 2013، الطبعة المترجمة الى العربية، صادر ناشرون، بيروت،2015.
• لويد، دينس : فكرة القانون، تعريب سليم الصويص،مراجعة سليم بسيسو، سلسة عالم المعرفة،الكويت 1981.
• قاسم، محمود: القانون الدولي العام بين عدم التدخل والتدخل الدولي،اطروحة دكتوراه في الحقوق،الجامعة اللبنانية، بيروت،2012،غير منشورة.
• عبد الهادي،عبد العزيز: تعليق على الامر الصادر من محكمة العدل الدولية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية ابادة الجنس،مجلة الحقوق الكويتية،العدد الاول،مارس 1995.
• سخنيني،عصام: الجريمة المقدسة،المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،بيروت،2012.
• مؤتمر “القانون الدولي الانساني،آفاق وتحديات”،جامعة بيروت العربية،3 اجزاء،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت 2005.